الشيخ الجواهري
482
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ البالغة الرشيدة تمتع نفسها ] : ( الثالث : للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها ، وليس لوليّها اعتراض بكراً كانت أو ثيّباً على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقاً . [ اشتراط الاتيان ليلًا أو نهاراً وغيره ] : ( الرابع : يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة والمرّات في الزمان المعيّن ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه ، كما في كلّ شرط سائغ [ 1 ] . نعم لو أسقط حقّه من له الشرط فالظاهر السقوط [ 2 ] . بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط ، وإن أثم وقلنا بترتّب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له . ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها الامتناع عنه في أيّ وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي . نعم الظاهر أنّه لا سلطنة له عليها مدّة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، واللَّه العالم . [ العزل للمتمتع ] : ( الخامس : يجوز العزل للمتمتّع ) [ 3 ] ، [ و ] أنّه ( لا يقف على إذنها ) . نعم الأولى له الاشتراط عليها [ 4 ] .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 270 - 271 ، ح 1160 . الوسائل 21 : 72 - 73 ، ب 36 من المتعة ، ح 1 ، مع اختلاف فيهما . ( 2 ) الوسائل 21 : 33 ، ب 11 من المتعة ، ح 3 ، وفيه : « لا يقتضّها » . ( 3 ) المختلف 7 : 243 . ( 4 ) الوسائل 21 : 44 ، 45 ، ب 18 من المتعة ، ح 5 ، 6 . و 69 ، 70 ، ب 33 ، ح 2 ، 3 . و 79 ، ب 45 ، ح 2 .